الصفحة 125 من 130

والحمد لله رب العالمين .

الذين يريدون ويرعبون ان يستمعوا للذكر فليجلسوا .

س: بالنسبة الفتوى كان في اشكالين عليهما ليس علي شأن نصفي بالنسبة للصلاة خلف المقيم فممكن المعترض لو سلمنا ان المسافر إبتدأ الصلاة لكن اذا ادرك ركعتين مع الامام وسلم الامام لم يعد مؤتم بأحد فيمكن له ان يسلم لأن لا امام هذه برده

ج: عرفت شئ ولكن ورد شبهه علي البحث السابق الذي يدور حول وجوب اتمام المسافر وراء الامام المقيم شبهه تقول ما انت قررت بان المسافر المقتدي إذا أتم الإمام المقيم في أول الصلاة لكن قد يقع أنه ياتى في الركعه الثالثة يجد الإمام فيها فيقتدى فإذا سلم الإمام سلم معه فيكون هنا لم يخالف الإمام في الصورة الظاهرة وجوابنا على ذلك أن هذه الشبهة وإن كانت في ظاهرها قوية ولكننا إذا لاحظنا أن المقتدى حينما يقتدى بالإمام في الغالب كما هو مشاهد في حياتنا لا يدرى الإمام كم صلى أهو في الثلاثية أو في الرباعية أو في الأولى أو في الثانية فهو ينوى الإقتداء بهذا الإمام فهذه النية ترتبط صلاته بصلاة الإمام المقيم حتى ولو أدركه في الركعه الأخيرة بل ولو أدركه قبل أن يسلم لأنه ربط صلاته بصلاة هذا الإمام فإذا كان معلوم أن الإمام المقيم فعليه أن يصلى صلاة المقيم لا فرق في ذلك إدرك الإمام في أول الصلاة أو في ثانى ركعه أو ثالث ركعه أو رابع ركعه أو في التشهد إنقلبت مجرد أن يقتدى المقيم بالمسافر بالمقيم إنقلبت صلاته صلاة المقيم ولذلك لا بد له من الإتمام هذا من ذيول البحث السابق ولا يمكن تجزئته والدليل أنك لاتجد عالم يقسم المسألة قسمين كما سيدو من الشبهه الأخيرة فهو يقول مثلًا إذا أدرك الإمام المقيم في أول الصلاة فيتم معه الصلاة وإذا أدركه في منتصف الصلاة فيسلم معه لا عالم يقول بهذا إطلاقًا وإنما عالمان أو قولان أما أن يقول بأن الصلاة إنقلبت إلى صلاة المقيم أو هو يصلى ركعتين على طول الخط ولو أحرم مع الإمام فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت