السؤال الخامس عشر: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهدي للبيت بمكّة وهو حلال بالمدينة؟ أي أنه لم يخرج لحج أو عمرة، وإنّما أهدى هديًا ليذبح في مكّة؟
الجواب: صح هذا عن النبي من وجوه كثيرة أنه بعث بهديه إلى الحرم ليذبح، وكان ذلك في السنة التاسعة، روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم.
وروى البخاري ومسلم عن القاسم قال سمعت عائشة تقول: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل .
وروى البخاري ومسلم من حديث
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفتل القلائد لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالًا .
وروي عن جماعة من الصحابة فقد روي عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم أن ربيعة أخبره أنه رأى بن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجردًا على منبر البصرة .
وروي عن ابن عمر فرواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن بن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي.
وروي عن قيس بن سعد بن عبادة فقد روى سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه بنحو ما روي عن ابن عمر .
وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلى أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم .
وهذا منقطع .