عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية" .
وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جرير، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه.
وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا) (١) .
وقال أيضا: (حدثنا يحيى بن أكثم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إن المرأة لتأخذ للقوم" ، يعني: تجير على المسلمين.
وفي الباب عن أم هانئ.
وهذا حديث حن غريب (٢) ((٣) .
٩ - حسين بن يزيد الطحان الأنصاري الكوفي، روى عنه جمع من الحفاظ، وأخرج له الترمذي ستة أحاديث (٤) .
قال الذهبي في "الكاشف" (٥) وابن حجر في "التقريب" (٦) : لين. تبعا