١٠٩٣ - وروى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ أنها قالت: جاء عمِّي من الرَّضاعة فاستأذَنَ عليَّ، فأَبَيتُ أن آذَنَ له حتى أسألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألتُه عن ذلك، فقال: "إنه عمُّكِ؛ فَأذَنِي له"، قالت: فقلت: يا رسولَ اللَّه! إنما أَرضعَتْني المرأةُ ولم يُرضِعْني الرجلُ، قالت: فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنه عمُّكِ فَلْيَلِجْ عليك" (**) (٣) .
١٠٩٤ - وفي حديث لأبي أُمامةَ الباهِلي -رضي اللَّه عنه-: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "بينا أنا نائمٌ إذ أتاني، يعني: رجلان، فأخذا بضَبْعَي (٤) "، الحديث.
وفيه: "ثم انطلق فإذا بنساءٍ ينهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الحيَّاتُ، فقلت: ما بالُ هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللاتي يَمنَعْنَ أولادَهنَّ ألبانَهنَّ"، الحديث.
(*) متفق عليه.
(**) وهو متفق عليه بنحوه.
(١) أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة، هي: حيث يكون الرضيع طفلًا يسدُّ اللبن جوعته.
(٢) رواه البخاري (٢٥٠٤) ، ومسلم (١٤٥٥) .
(٣) رواه البخاري (٤٩٤١) ، ومسلم (١٤٤٥) .
(٤) أي: عضدَيَّ.
(٥) رواه الحاكم (٢٨٣٧) .