١٠٨٥ - وعن أمِّ عطيةَ -رضي اللَّه عنها-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُحدُّ امرأةٌ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ؛ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوبَ عَصْبٍ (٣) ، ولا تَكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا؛ إلا إذا طَهُرَتْ نبُذَةً (٤) من قُسطٍ أو أظفارٍ (٥) ".
١٠٨٦ - وعن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "المُتوفَّى عنها لا تَلبَسُ المُعصفَرَ من الثياب، ولا المُمشَّقة (٧) ، ولا الحليَّ، ولا تَختضبُ ولا تَكتحلُ".
(١) رواه الحاكم (٢٨٣٢ - ٢٨٣٣) .
(٢) رواه ابن ماجه (٢٠٣١) .
(٣) ضربٌ من بُرود اليمن.
(٤) أي: قطعة.
(٥) نوعان من البخور.
(٦) رواه مسلم (٩٣٨) ، وكذا البخاري (٥٠٢٨) .
(٧) أي: المصبوغة بالطين الأحمر.
(٨) رواه أبو داود (٢٣٠٤) .