جنازته (١) ، وفي وجه حكاه الصيدلاني: لا يكره، وفي حلية الروياني من أصحابنا الاختيار أن ينادي به؛ ليكثر المصلون (٢) .
وقال ابن الصباغ (٣) : قال أصحابنا يكره النداء عليه، ولا بأس أن يعلم أصدقاءه (٤) ، وبه قال أحمد (٥) ، وقال أبو حنيفة: لا بأس به (٦) .
ونقله العبدري عن مالك أيضًا، ونقل ابن التين عن مالك: كراهة النداء بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق؛ لأنه من النعي (٧) ، قال علقمة بن قيس: النداء بالجنائز من النعي، وهو من أمر الجاهلية (٨) .
وقال البيهقي: وروى النهي أيضًا عن ابن عمر، وابن سعيد، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، وإبراهيم النخعي، والربيع بن خيثم؛ انتهى (٩) .