إ. هـ، ومن باب زيادة التفصيل في ذلك أقول: للنفساء أحوال: الأول: أن ينقطع دمها دون الأربعين فتغتسل وتصلي، الثاني: أن ينقطع عند الأربعين فهذا هو مدة نفاسها، الثالث: أن يتجاوز الأربعين فلا يخلو: إما أن يوافق أيام حيضها فهو حيض وإما أن لا يوافق أيام حيضها فهي إذًا مستحاضة. والله أعلم.
س44/ ما الحكم لو رأت النفساء الطهر قبل الأربعين ثم عاودها قبل انتهاء الأربعين؟
ج44/ إذا عاودها الدم قبل انتهاء الأربعين فهو نفاس فتترك الصلاة والصوم إلى أن ترى الطهر أو تتم الأربعين. والله أعلم.
س45/ إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فهل يجوز لزوجها غشيانها أم لا؟
ج45/ نعم يجوزله ذلك وبلا كراهة في أصح قولي العلماء وذلك لأنها في حكم الطاهرات. والله أعلم.
س46/ بماذا يحكم على المرأة بأنها نفساء؟
ج46/ يحكم على المرأة بأنها نفساء من حين الولادة، ولكن لو أسقطت المرأة حملها فلا يخلو: إن كان قد تخلق أي بان فيه خلق الإنسان فإنها تكون نفساء وأما إذا ألقته مضغة أو علقه لا تخطيط فيها فليس ذلك بنفاس بل هو دم فساد. والله أعلم.
س47/ ما الأشياء التي تحرم على النفساء؟
ج47/ هي بعينها الأشياء التي تحرم على الحائض مما تقدم ذكره لأن الدم واحد. والله أعلم.
س48/ ما الحكم لو ولدت المرأة توأمين في بطن واحد وكان بين وضعهما مدة؟
ج48/ إذا حصل ذلك فإن ابتداء النفاس يكون بوضع الأول فإذا مر على وضع الأول أربعون يومًا فإنها ينتهي نفاسها، هذا هو المشهور من المذهب وذلك لأن الولد الثاني يتبع للأول. والله أعلم.