س49/ اذكر شيئًا من ضوابط باب الحيض؟
ج49/ الذي يحضرني الآن فيها هو ما يلي:-
الأول:- النفاس كالحيض في أحكامه فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط.
الثاني:- كل دم تراه المرأة يصلح أن يكون حيضًا فهو حيض.
الثالث:- الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وفي زمن النفاس نفاس.
الرابع:- المستحاضة لها حكم الطاهرات.
الخامس:- الأصل أن كل ما يخرج من الرحم فإنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.
س50/ اذكر بعض المسائل التي اتفق عليها العلماء في باب الحيض؟
ج50/ الذي يحضرني الآن من المسائل المجمع عليها في باب الحيض هي ما يلي:-
الأول:- اتفق العلماء على أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء فإن هذا حرام باتفاق الأئمة إلا لمن به شبق بشرطه.
الثاني:- اتفق العلماء على أن الصلاة يسقط وجوبها عن الحائض وأنه لا قضاء عليها، واتفقوا أيضًا أن الصيام لا يجب عليها وجوب أداء وإنما وجوب قضاء فقط.
الثالث:- اتفق العلماء على أن الطواف لا يجوز للحائض والنفساء لكن تقدم أن من اضطرت للطواف الواجب جاز لها ذلك.
الرابع:- اتفق العلماء على أنه يجوز للحائض سائر أنواع الذكر إلا القرآن فإن فيه خلاف وقد رجحنا الجواز.
الخامس:- اتفق العلماء أنه يجوز للحائض والنفساء فعل جميع المناسك إلا الطواف.
السادس:- اتفق العلماء أنه يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض بما فوق الإزار. والله أعلم.