الصفحة 31 من 64

388. (من قضاء الحاجة: قوله تحت رقم 7 -: .... لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال: انها مساكن الجن رواه أحمد وابن خزيمة وابن السكن) . قلت: الحديث ضعيف.

389. (من قضاء الحاجة: قوله تحت رقم 9 -: ... لحديث عبد الله بن معقل(كذا، والصواب: مغفل) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه رواه الخمسة). قلت: ضعيف مثل سابقه. لكن في الباب حديث آخر بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. أخرجه أبو داود وغيره وسنده صحيح.

390. (من قضاء الحاجة: قوله تحت رقم 10 -: قالت عائشة: من حدثكم ان رسول الله(ص) بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا رواه الخمسة إلا ابا داود، وقال الترمذي: وهو أحسن شيء في هذا الباب وأصح). قلت: واسناده عن عائشة ضعيف، ثم وجدت لشريك متابعا قويا، فصح الحديث، لكنه ناف، وحديث حذيفة الذي بعد هذا الحديث في الكتاب مثبت، ومن المعلوم أن المثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم، فيجوز الأمران، والواجب الاحتراز من رشاش البول، فبأيهما حصل وجب، انظر الارواء 95/ 1، والصحيحة 201. وأما الحديث: من الخطأ أن يبول الرجل قائما، فلا يصح مرفوعا. والصواب موقوف، وبيانه في الارواء 59.

391. (من قضاء الحاجة: قوله تحت رقم 10 -: روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ... رواه الجماعة) . قلت: الحديث صحيح بلا شك، فتصديره بقوله: روي يشعر بأنه ضعيف كما اتفق عليه المحدثون، فكان الواجب أن يقال: ورد. أو نحو ذلك مما يشعر بثبوت الحديث.

392. (من قضاء الحاجة: قوله تحت رقم 15 -: وروي من طرق أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقوله: الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه) . أقول: قوله: من طرق ضعيفة، ليس دقيقا في التعبير عن حال هذين الحديثين وإن كانا ضعيفين، انظر الارواء 53، والضعيفة 4187 و 5658.

393. (من سنن الفطرة: قوله في تغيير الشيب بالحناء: قلت: ورد ما يفيد كراهية الخضاب) . قلت: لم أجد للمؤلف في هذه الدعوى سلفا، ولا علمت له أصلا. والمعروف هو الإختلاف في الأفضل، وليس الكراهة، والمعروف أن الصحابة لم يتفقوا على ذلك، بل منهم من خضب كالشيخين رضي الله عنهما، وهو في صحيح مسلم وغيره، ومنهم من ترك، والترك لا يدل على كراهة الخضاب، بل على جواز تركه. وأيضا: أنه مخالف للثابت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، أما القول فقد ذكر المصنف فيه حديثين. وأما الفعل، ففي صحيح البخاري وغيره عن أم سلمة أنها أخرجت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وفي معناه أحاديث أخرى، انظر مختصر الشمائل. عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب ... الحديث. (ضعيف) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ: من شاب شيبة فهي نور إلا أن ينتفها أو يخضبها. (لا أصل له) . تابع في الكتاب البحث الطويل في أمر الخضاب، وإعفاء اللحية. وهو مهم. ص 79.

394.50 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحق قالا حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقة بني له في أعلاها * (سنده ضعيف) _ وفي متنه قلب بينته في حديث أبي أمامة وغيره عند أبي داود وغيره كما كنت أوضحته في الصحيحة 273

395.76 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان * (حسن) _ الظلال 356: وأخرجه مسلم

396.83 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت