ذلكم القدر فمن أجرب الأول * (صحيح) - دون قوله (ذلكم القدر) الظلال 279 و266 - 286: الصحيحة 782: الضعيفة 4808
397.161 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار * (ضعيف جدا) _ بهذا اللفظ الضعيفة 3640 صحيج بلفظ: اللهم اغفر للأنصار .... أخرجه البخاري ومسلم
398. (من قضاء الحاجة: ثم ذكر في آداب قضاء الحاجة: أن لا يبول في الماء الراكد أو الجاري) . قلت: أما الماء الراكد؛ فنعم، لأن الحديث الوارد فيه صحيح، أخرجه مسلم وغيره كما في الكتاب، من حديث جابر. وله شاهد أقوى منه من حديث أبي هريرة، رواه الشيخان، وهو مخرج في صحيح أبي داود رقم 61 و 62. أما الماء الجاري فلا، لأن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله ثقات. قلت: ... وأما لفظ الجاري، فهو منكر انظر الضعيفة 5227.
399. (من سنن الفطرة: قوله في التعليق: أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة، لم يصح منها شيء) . أقول: ليس هذا على إطلاقه، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى للزوج. (صحيح) ، رواه أبو داود والبزار والطبراني وغيرهم، انظر الصحيحة 353/ 2 - 358. وإن ما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهو في الارواء 80. قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي هذا دليل على أن النساء كن يخُتَنَّ.
400. (من سنن الفطرة: ثم قال في الختان: ولم يرد تحديد وقت، ولا ما يفيد وجوبه) . قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان: الأول عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام، (ضعيف) رواه الطبراني في المعجم الصغير، والثاني عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن .... الحديث. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف. لكن أحد الحيثين يقوي الآخر وقد أخذ به الشافعية، فاستحبوا الختان يوم السابع من الولادة، كما في المجموع وغيره. وأما الحد الأعلى للختان، فهو قبل البلوغ، قال ابن القيم: لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ. (كما في تحفة المودود في أحكام المولود) . وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه، وهو مذهب الجمهور، كمالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن القيم.
401. (من قضاء الحاجة: قوله تحت رقم 11 -: أن يزيل ما على السبيلين من النجاسات وجوبا بالحجر ... أو بالماء فقط، أو بهما معا) . قلت: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ... وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة، ونزول قوله تعالى فيهم: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} ، فضعيف الاسناد، لا يحتج به، وأما ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمر قال: قال علي بن أبي طالب: إنهم يبعرون بعرا، وأنتم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الحجارة الماء. فهو مع أنه موقوف، فلا يصح ... الخ.
402.211 حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته * (صحيح) _ الضعيفة 1582: التعليق الرغيب 210/ 2
403.220 حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب * (صحيح) _ دون قوله (وواضع العلم .... ) الخ فإنه ضعيف جدا: تخريج مشكلة الفقر 86: المشكاة 218: التعليق الرغيب 54/ 1 الضعيفة تحت الحديث 416
404. (من سنن الفطرة: ثم ذكر تحت رقم 7 - حديث عطاء بن يسار، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ... رواه مالك) . الحديث مرسل ضعيف، وقد جاء موصولا من حديث جابر بلفظ آخر أتم منه، وليس فيه ذكر اللحية، وهو في الصحيحة 493.