378.جاء في قول عمر: إذا أعطيتم فأغنوا ضعيف أخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق عمرو بن دينار قال: قال عمر قلت: هذا إسناد ضعيف منقطع عمرو بن دينار ولد بعد وفاة عمر بن الخطاب بسنتين
379.أحسن إلى جارك تكن مسلما ضعيف انظر الحديث رقم 17 من مشكلة الفقر
380.أيما أهل عرصة أصبح منهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله ضعيف
381.لما نزلت {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له} قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله عز وجل ليريد منا القرض قال: نعم يا أبا الدحداح قال أرني يدك يا رسول الله فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي - قال بن مسعود - وحائط له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح قالت لبيك قال: أخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل صحيح أخرجه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير من طريق خلف وهذا اسناد ضعيف ورواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وله شواهد أخرى
382.عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال: يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منها فما تأمرني فقال (ص) : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لاتباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ غير متأثل مالا صحيح وهو في الارواء
383.من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىءالله منه ضعيف وهو في غاية المرام 324
384.رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره صحيح أخرجه الطحاوي في المشكل والحاكم وأبو نعيم في الحلية وزاد في رواية بعد قوله طمرين تنبو عنه أعين الناس وهو في المسند والصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن أنس بلفظ ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وفيه قصة ومن حديث حارثة بن وهب قال: قال رسول الله (ص) ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا انبئكم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب
385. (من التشريع الإسلامي أو: الفقه) : قوله تحت رقم 1 -: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. ضعيف أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما
386. (من النجاسات: قوله: وكان أبو هريرة لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة) . سكت عنه فأوهم أنه ثابت عنه، وليس كذلك، فإسناده ضعيف لا يصح. وهو مع ضعفه مخالف لما صح عن أبي هريرة قال: لا وضوء إلا من حدث. رواه البخاري ووصله إسماعيل القاضي بإسناد صحيح، وجاء مرفوعا بلفظ: إلا من صوت أو ريح. ورواه مسلم بنحوه. ومخالف أيضا لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل، فرماه المشرك بسهم، فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما. كما علقه البخاري، ووصله أحمد وغيره، وهو مخرج في صحيح أبي داود 193، وهو في حكم المرفوع، لأنه يستبعد عادة أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كان الدم الكثسر ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول، وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه، فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأررض ولا في السماء فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى يذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد. وإلى هذا ذهب البخاري كما دل عليه تعليقه بعض الآثار المتقدمة واستظهره في الفتح وهو مذهب ابن حزم.
387. (من قضاء الحاجة: قوله تحت رقم 4 -: ... وحديث أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لايخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام، إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة) . قلت: الحديث ضعيف لا يصح إسناده. فإذا ثبت ضعف الحديث، فلا يجوز إثبات الحكم به، بل ولا إيراده إلا مع بيان ضعفه، على أن الذي افهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة كشفهما عن عورتيهما، وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح.