ومنها عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف فيختص بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيها وهو أربعة في الوصف بكونه طرديا أو شبها وفي الأصل على مرجوح مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا أثر لكونه غير مرئي إذ العجز عن التسليم كاف في الحكم وهو أضرب ما لا فائدة لذكره كقولهم في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان كالحربي فدار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره فيرجع للأول وماله على الأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الإستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار بقوله لم فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير لكنه مضطر لذكره لئلا ينتقض ما علل به بالرجم أو غير ضرورية مثل الجمعة صلاة ضرورية فلم يفتقر إلى إذن الإمام كالظهر فإن مفروضة حشو إذ لو حذف لأم ينتقض لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبة بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه وفي الفرع مثل زوّجت نفسها غير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو الثاني إذ لا أثر فيه للتقليد بغير الكفء ويرجع إلى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والأصح جوازه ومنها القلب وهو في الأصح دعوى أن ماستدل به وصح عليه في المسألة فيمكن معه تسليم صحته فهو مقبول في الأصح معارضة عند التسليم قادح عند عدمها وهو قسمان: الأول لتصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل كما يقال عقد بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء ومثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة. الثاني لإبطال مذهب المستدل بصراحة عضو وضوء فلا يكفي أق ما ينطلق عليه الأسم كالوجه فيقال فلا يقدّر بالربع كالوجه أو بالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوّض كالنكاح فيقال فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح ومنه قلب المساواة فيقبل في الأصح مثل طهر بمائع فلا يجب فيه النية كالنجاسة فيقال يستوي جامده ومائعه كالنجاسة. ومنها القول