بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالإحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة لكن لم قلت يقتضيه وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالتوسل إليه فيقال مسلم لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود وفي الإنضباط وفي الظهور وجوابه بالبيان ومنها الفرق والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية الأصل أو مانع الفرع أو بهما وأنه قادح وجوابه بالمنع وأنه يجوز تعدد الأصول فلو فرق بين وأصل منها كفى في الأصح وفي اقتصار المستدل على جواب أصل قولان.