فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 9 من 282

مسألة): الظاهر الذي أميل إليه أنه لا يجوز التصليب بأوراق المصحف لما فيه من الامتهان كما أفتى به الريمي والبكري، وما تفرق من الأوراق أو تناثر تجب صيانته بحفظ أو بلّ في ماء أو إحراق، لكن في تبيان النووي أنه لا يجوز حرق القرآن، وقولي ابن كبن يجوز تصليب جلد المصحف وغيره من الكتب بأوراق مكتوب فيها قرآن، وقال: إنه أخذه من فتاوى ابن الصلاح وغيره غير ظاهر، فليس في فتاوى ابن الصلاح دلالة على ما ذكره.

الغسل

(مسألة) : يجنب الصبي بإيلاجه والإيلاج فيه مطلقًا، والمعتمد وفاقًا للنووي أنه لا يمنع من مس المصحف كالمحدث خلافًا لمن فرق، قلت: وافقه ابن حجر و (م ر) اهـ. (مسألة) : لو ثنى ذكره فأدخل قدر الحشفة وجب عليه الغسل وغيره من الأحكام المترتبة على الإيلاج، ولا فرق بين وجود الحشفة وعدمه، قلت: خالفه ابن حجر ورجح عدم الوجوب. (مسألة) : لو كان في السرة أو تحت الأظفار وسخ يحتاج في إزالته إلى تعهد، فإن نشأ عن البدن كما هو الغالب إذ هي مستورة عن الغبار فهو جزء منه، فلا يشترط إيصال الماء إلى ما تحته، كما قاله القفال والجويني، وإن نشأ من اجتماع بخار ونحوه فلا بد من إزالته ولو بمشقة ما لم يؤدّ إلى ضرر، كما لو كان بشقوقه وسخ وكان في إزالته ضرر، بحيث يكون له غور في اللحم لم تجب إزالته أيضًا. (مسألة) : الراجح وفاقًا للعباب أنه يضر تغير الماء بما على عضو المتطهر، نعم لو كان به دموع سائلة لا يمكن الاحتراز عنها لم تضر للمشقة، وكذا لو احتاج للتيمم حينئذ واختلط بالتراب حتى صار طينًا، لأن المشقة تجلب التيسير والرخص لا يضايق فيها، بل أقول بصحة تيمم من ابتلي بكثرة العرق في بدنه.

التيمم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت