مسألة): أخبر عدل نائمًا أي ممكنًا أنه سمع منه صوت حدث، أو أنها لمسته أجنبية، فالظاهر الجاري على القواعد وجوب الأخذ بقوله، لأن خبر العدل معمول به في أكثر أبواب الفقه، وقول القماط لا يلزمه الأخذ لأنه يفيد الظن فيه نظر. (مسألة) : لا ينتقض الوضوء بلمس العظم الموضح كالسن كما أخرج ذلك الإرشاد بقوله: وتلاقي بشرته وبشرتها، وكما أخرج به السنّ والظفر والشعر أيضًا، وأما باطن العين فينتقض الوضوء بمسه كاللسان واللثة، قلت: وافقه (م ر) في الكل، وخالفه ابن حجر في باطن العين فقال: ونقض به اهـ. (مسألة) : يكره كتابة الطلسمات وقراءتها إذا كان فيها أسماء أعجمية لا يعرف معناها، وقيل: يحرم جميع ذلك لاحتمال أن يكون فيها كفر أو أسماء يعظمها الكفار، وقد وقع للبوني من نوع المكروه بل من نوع المحرم إن لم يكن مكفرًا ما ذكره في شمس المعارف من دعواه الكواكب والقسم على زحل، ذكره النووي في فتاويه. (مسألة) : نقل ابن الملقن عن الحناط أنه لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب فيه البسملة وجرى عليه المزجد، وقال السمهودي: ويراعى الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى، ثم على التدريج، فيقدم المصحف، ثم الحديث الصرف كصحيح مسلم، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو، فإن استوى كتابان في فن واحد أعلى أكثرهما قرآنًا أو حديثًا، فإن استويا فبجلالة المصنف، وقد أفتى بعض المشايخ بأنه لا يجوز وضع كتاب من كتب الشرع ليضع عليه كتابًا آخر يطالعه أو يقرؤه لما فيه من الامتهان للعلم. (