فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 10 من 282

مسألة): لا تجزىء نية الطهارة للصلاة في التيمم كما يظهر من فحوى كلامهم وإن أجزأت في حق دائم الحدث، والفرق أن دائم الحدث تجزئه نية الوضوء ونحوها بخلاف المتيمم، قلت: خالفه ابن حجر وقال بالإجزاء. (مسألة) : التراب المتناثر من أعضاء المتيمم لا يحكم باستعماله ما لم يعرض عنه، كما رجحه الرافعي وغيره كالمتقاذف من الماء، وحينئذ فلو بادر إلى أخذه من الهواء بعد انفصاله صح، ولا يجزىء التيمم بالتراب المختلط بالمستعمل، كما لا يجزىء المختلط بدقيق ونحوه وإن قلّ. (مسألة) : لو كان بوجهه ويديه جراحتان فتيمم بعد غسل صحيح الوجه انصرف عن جراحته فلا يحتاج إلى تعيين.

الحيض

(مسألة) : يجب على المستحاضة أن يكون غسل الفرج والتعصيب وما بعده في الوقت لا قبله، كما صرح به في العباب، وهو ظاهر عبارة الإرشاد. (مسألة) : لو تأخرت رؤية الدم عن الولادة بأقل من خمسة عشر يومًا كان ابتداء الستين من الولادة، ويكون زمن النقاء المذكور لا نفاس فيه، وإن كان محسوبًا من الستين ذكره البلقيني وهو الأحوط فحينئذ تصلي الصلاة في البقاء الحاصل عقب الولادة، وفي الدم المجاوز للستين من يوم الولادة، ولا بأس باعتماده، قلت: رجحه ابن حجر.

الصلاة

(مسألة) : شخص حصل عليه وجد ومضى عليه وقت فأكثر، فإن كان حاله حال المغمى عليه لم يجب عليه قضاء ما فاته وينتقض طهره لأن مناط التكليف العقل، وإن لم يكن كذلك قضى ولم ينتقض الطهر، وستأتي في الخاتمة حقيقة الوجه. (مسألة) : تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه خلاف الأولى، وقيل مكروه، ولا يسن حينئذ رفع الصوت بالأذان لأنه يشوّش فللإمام المنع منه. قلت: يفهم منه أنه إذا لم يكن ثم تشويش بأن كان غالب أهل البلد يفعلونه كما في رمضان في بعض النواحي لا منع من رفع الصوت حينئذ.

الأذان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت