مسألة): قولهم يسن لمؤذن أن يقول: ألا صلوا في رحالكم في الليلة الممطرة، أو ذات الريح أو الظلمة جرى على الغالب، بل لو اتفق ذلك نهارًا كذلك كما هو صريح الخبر ويقولها مرة واحدة، وإن قلنا بالمرجوح إنها بدل الحيعلتين، والمعتمد الذي جرى عليه النووي أنه يقولها بعد الأذان أو بعد الحيعلتين، قلت: اعتمد هذا ابن حجر و (م ر) وقال الخطيب: إنها بدل الحيعلتين اهـ. (مسألة) : إذا أذن المؤذن للجماعة المعهودة فحضر منفرد أو جماعة أخرى موضع الأذان قبل إقامة الجماعة المعهودة لم يسن لهم الأذان، بل حكم الأذان باق ما لم يصلوا يعني الجماعة المعهودة، وإنما يستحب الأذان بخفض الصوت لمن حضر بعد إقامة الجماعة المعهودة بالأذان.
صفة الصلاة