مسألة): إذا تحقق وقوع النجاسة الكلبية في نحو الحياض أو في أحد باشرها، وجب اجتنابها واجتناب من باشرها، وإن قلد المباشر مالكًا إلا إذا قلد وهو مثله، وهكذا وإن عمت البلوى بذلك قاله الناشر، لكن خالفه ابن جعمان فقال: نظائر ذلك قاضية بالعفو، كمسألة الخزف المعمول بالسرجين، وهذا أقرب وأشبه بمسائل العفو. (مسألة) : وضع ثوبه في الماء الكثير حتى غمره فمشى كلب عليه تنجس ولا يكون الماء حائلًا كما قاله السمهودي. (مسألة) : المنقول في الرغوة المرتفعة عند البول في البحر أنها نجسة، ومن أفتى بطهارتها فقد خالف المنقول، وأما الرشاش المتقاطر بسبب صدم البول أو البعرة للماء الكثير فطاهر والفرق ظاهر للمتأمل.
الاجتهاد
(مسألة) : لا يقبل خبر الفاسق إلا إذا أخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وأو أخبر عن فعل نفسه كقوله: بلت في الإناء، أو طهرت الثوب خلافًا لمن فرق، وكما لو استؤجر للحج وقال: حججت بلا نية ولا يمين، ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة ولو فاسقة، ويصحّ الاقتداء بالفاسق، ومعلوم أنه لا بد من الطهارة وغيرها من الشروط، ولا يشترط مشاهدة ذلك منه بل نعوّل عليه وإن شاهدنا سبق حدثه، ويقبل خبره في تغسيل الميت.
خصال الفطرة