فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 3 من 282

مسألة): ما ارتفعت إليه الخمر من أجزاء الدنّ بغير الغليان نجس، فلو صب عليه خمر حتى غمر موضع الارتفاع ففيه ثلاثة آراء: تظهر مطلقًا، وتقييد من قيد قبل جفاف الموضع هو لتحقق الانغمار. لا تطهر مطلقًا وإليه ميل الشيخ زكريا في شرح البهجة، التفصيل بين ما قبل الجفاف وبعده وهو الحقيقي بالاعتماد، لأنه قبل الجفاف في معنى المائع فهو ملحق به، فأشبه ما لو صب خمر على خمر، وما بعد الجفاف لا يلحق بالمائع، فأشبه النجاسة الجامدة بإناء صب عليه خمر ثم تخلل فهو نجس، ومنه يؤخذ أنه لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه، وصب فيه خمر أخرى بعد جفافه أنها لا تطهر، قلت: رجح ابن حجر في الفتاوى الطهارة إذا غمر المحل فيهما مطلقًا قبل الجفاف أو بعده انتهى. (مسألة) : شعر الحيوان وعظمه الذي لم يعلم أهو من مأكول أو غيره، أو أخذ بعد ذكاته أو موته طاهر، لأنا تيقنا طهارته في الحياة ولم يعارضها أصل ولا ظاهر، واحتمال كونه من مغلظ أو حيوان ولد ميتًا في غاية الندور. قلت: وافقه ابن حجر في الفتاوى، وخالفه أبو حميش اهـ. (مسألة) : الزباد طاهر ويصح بيعه، ويعفى عن يسير شعر الحيوان المختلط به. قلت: وافقه ابن حجر وغيره انتهى. (مسألة) : الخلاف في وجوب الاستعانة بنحو الأشنان في غسل النجاسة وندبها منتشر، والمعتمد الذي يقتضيه النقل، الدليل وجوب الحت والقرص إن توقفت الإزالة عليهما، ولا تجب الاستعانة بنحو الأشنان وإن توقفت الإزالة عليه كما نص عليه في الأم، نعم إن توقفت إزالة الطعم أو اللون والريح المجتمعين في محل واحد وجب. (مسألة) : متى تعسرت إزالة الريح أو اللون بشرطه فالمحل طاهر لا نجس معفو عنه ولو من مغلظ، كما استوجهه السمهودي في حاشية الخادم خلافًا لظاهر عبارة الإرشاد وبعض شراحه. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت