فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 2 من 282

مسألة): ماء الطلّ والندى مطلق لشمول اسم المطهر لهما، وقول ابن العماد: إنه نفس دابة في البحر مردود. قلت: وافقه ابن حجر اهـ. (مسألة) : المعتمد أن الماء الداخل إلى الفم بعد غسل طرفي الشفتين عن الفرض مستعمل كما في الخادم في سنن الوضوء، وما في العباب من عدم الاستعمال مرجوح، وسبقه إليه الخادم في بعض المواضع. قلت: وافقه ابن حجر و (م ر) . (مسألة) : يعفى عما يشق الاحتراز عنه من قليل قيء الصبي بالنسبة للمرضعة لا عن قليل بوله وغائطه، إذ الابتلاء بإرضاعه أقوى منه بحمله. (مسألة) : الماء القليل الجاري الذي كثر اغتراف الناس منه لا يحكم باستعماله ولا بنجاسته بتوهم نجاسة أيدي المغترفين منه، وإن كان المغترف جنبًا أو ذا حدث، بل إن تيقن وقوع نجاسة وجرت بجري الماء فما قبلها طاهر، والجرية التي تعقب النجاسة لها حكم الغسالة. (مسألة) : الماء الذي يدخل الإسكافي فيه النعال محكوم بطهارته ما لم يتحقق نجاسته تغليبًا للأصل، ولو عرفت الرجل المتنجسة هي أو نعلها بطين الشارع المعفوّ عنه وانتشر عرقها عفي عنه، كما لو عرق محل الاستنجاء، بخلاف النعل المتنجسة بغير ذلك فينجس ما تحقق إصابته محل النجاسة. (مسألة) : يعفى عن ذرق الطيور وروث الفيران الذي تعمّ به البلوى في المياه القليلة والمساجد وغيرها، إذ العفو دائر مع عموم البلوى وهو موجود في ذلك.

النجاسات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت