فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 32 من 282

مسألة): الانفراد عن الصف مكروه مفوّت لفضيلة الجماعة، وأما تقطع الصفوف وبعدها عما قبلها بحيث يمكن وقوف صف آخر بينهما فخلاف الأولى، ويبعد القول بتفويت الجماعة بترك تسوية الصفوف وسد الفرج وإدراك الصف الأول أولى من إدراك تكبيرة الإحرام، وإدراك الركعة الأخيرة أولى من الصف الأول، للخروج من خلاف الغزالي المصرح بأن فضيلة الجماعة لا تدرك بجزء بل بركعة. قلت: رجح ابن حجر فوات الفضيلة بتقطع الصفوف وتأخرها أكثر من ثلاثة أذرع. (مسألة) : سجد إمامه للتلاوة وهو في أثناء فاتحته فسجد معه ثم أعادها من أولها، فركع الإمام قبل إتمامها عذر إلى ثلاثة أركان طويلة إن كان ناسيًا أو جاهلًا أو ذا وسوسة خفيفة وإلا فلا. (مسألة) : انتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع الإمام عقب فاتحته، كان حكمه حكم الناسي، أي فيعذر إلى ثلاثة أركان طويلة على المعتمد، خلافًا للزركشي والقماط، قلت: وافقه في التحفة والنهاية. (مسألة) : إذا قام الإمام لخامسة وتحقق المأموم ذلك لم تجز له متابعته موافقًا كان أو مسبوقًا، ويجوز حينئذ مفارقته وانتظاره، وإن لم يعلم المسبوق أنها خامسة فتابعه فيها حسبت له.

باب صلاة المسافر

(مسألة) : أرسل السلطان رسولًا إلى آخر لقضاء حاجة، فأقام عنده مدة لقضائها، ومراده الارتحال إذا قضيت، قصر في سفره إليه ورجوعه ومدة الإقامة عنده إلى ثمانية عشر يومًا غير يومي الدخول والخروج لا فيما زاد عليها، لكن بشرط أن يعرف الجهة التي هو فيها، ويعلم أنه لا يلقاه قبل مرحلتين، فحينئذ يقصر فيهما، وكذا فيما زاد عليهما خلافًا للخادم. قلت: وافقه في جواز القصر فيما زاد (م ر) وخالفه ابن حجر.

صلاة الجمعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت