فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 30 من 282

مسألة): لا يصح الاقتداء بمن يبدل حرفًا بحرف، أو يسقط بعض الحروف، كما هو الغالب في الأخنّ الذي يخرج القراءة من خيشومه، إلا لمن يساويه في الإبدال والإسقاط، وإذا تصدى هذا للإقراء وكان إقراؤه يورث فيمن يقرأ عليه الإبدال والإسقاط منعوا القراءة عليه. (مسألة) : الصلاة خلف الفاسق مكروهة إلا أن لا يوجد غيره، ومن اشتهرت سرقته، فإن أقيمت بها بينة أو أقرّ بها كان فاسقًا، فإن سرق مستحلًا لذلك كان مرتدًا يجب ضرب عنقه إن لم يتب، وتحرم الصلاة خلفه بل لا تصح، ولا يجوز للإمام تولية الفاسق الإمامة. (مسألة) : لا تجب على الإمام نية الإمامة على الصحيح، وتنعقد صلاته فرادى، ولا ينال فضل الجماعة على الأصح، ومن فوائد الخلاف نية وجوب الإمامة في الجمعة والمعادة والمجموعة بالمطر والمنذورة جماعة إن كان إمامًا، ووجوب نية الاقتداء إن كان مأمومًا. (مسألة) : تصح القدوة بالمخالف إذا علم المأموم إتيانه بما يجب عنده وكذا إن جهل، فإن أخلّ بواجب في عقيدة المأموم لم تصح القدوة به عند الشيخين، وتصح عند القفال، وقال الإمام المجتهد المطلق السبكي ما صححه الشيخان هو قول الأكثرين، لكن قول القفال أقرب إلى الدليل وفعل السلف اهـ. واعلم أن عقيدتنا أن الشافعي ومالكًا وأبا حنيفة والسفيانين وأحمد والأوزاعي وإسحاق وداود وسائر أئمة المسلمين رضي الله عنهم على هدى من ربهم ويعتدّ بخلافهم حتى داود الظاهري خلافًا لمن استثناه. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت