فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 28 من 282

في المسجد لما فيه من الامتهان وعدم صيانته كما هو مشاهد، وقولهم يجوز إدخال الصبي المسجد أي لغير التعليم لأن ضرر التعليم أكثر، ولا يجوز وضع خزانة فيه، وإن كانت لحاجة من يحيى في المسجد أو يدرس ولم تضيق على المصلين، لأنه قد يتفق فيه الجمع، ولأن فيه تحجيرًا، والناظر وغيره في ذلك سواء، ومثلها المنبر في مسجد لا جمعة فيه. (مسألة) : يجوز فتح باب في حائط جداره إلى المسجد بغير إذن الإمام والناظر، قال الأذرعي: مع الكراهة سواء كان المسجد محوّطًا أم لا، بخلاف ما لو كان الجدار للمسجد، فلا يجوز فتحه لأنه تصرف في جدار المسجد. (مسألة) : يجوز إغلاق المسجد في غير وقت الصلاة صيانة له ولآلته عن الامتهان والضياع، فلو فرض أن ناسخًا دخل لنسخ القرآن وكان في جلوسه امتهان للمسجد بسبب من يدخل عليه، وأراد الناظر غلقه لذلك أجيب، ومنع الناسخ المذكور من الجلوس فيه. (مسألة) : استأجر الناظر ذميًا لطلس المسجد فجاء يوم السبت فأُذن له أن يسبت فيه حرم عليه ذلك حيث علم عدم جوازه، كما أشار إلى نحو ذلك السبكي في باب الجزية.

الجماعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت