مسألة): لا تفوت التحية بسجود التلاوة أو ركعة واحدة فيأتي بها بعد ذلك كما أفهمته عبارة الروضة. (مسألة) : صلاة الإشراق غير الضحى على المنقول كما قاله الغزالي والمزجد، لكن في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صلاة الإشراق صلاة الأوّابين وهي صلاة الضحى اهـ. فعلى المنقول لا بد في نيتها من التعيين كغيرها من ذوات الوقت وينوي بها صلاة الإشراق، بخلاف صلاة الأوّابين بين العشاءين، فالمقصود بها إحياء الوقت، فيكفي في نيتها مطلق الصلاة، ويسن قضاء صلاة الإشراق، وكذا صلاة الأوّابين ينبغي قضاؤها لمن اعتاده، وحكي أن بعض العارفين كان ينوي بركعتي الإشراق الشكر، ولعله أراد الشكر على طلوع الشمس من مشرقها. (مسألة) : صلاة الرغائب من البدع المنكرة كما ذكره ابن عبد السلام وتبعه النووي في إنكارها، وهي جائزة بمعنى لا إثم على فاعلها، والجماعة فيها جائزة أيضًا، نعم لو صلاها معتقدًا صحة أحاديثها الموضوعة أثم.
أحكام المساجد