مسألة): مصلي فرض ظن أنه في صلاة أخرى ولو نفلًا فأتم جاهلًا ثم بان له الحال لم تبطل صلاته، خلافًا للقاضي ومن تبعه، كما لو قنت في ركعتي الفجر ظانًا أنها الصبح، بخلاف ما لو شك في الطهارة في التشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم ذكر أنه متطهر فتبطل صلاته، والفرق ظاهر، قلت: وافقه ابن حجر، وقوله شك في الطهارة أي تيقن الحدث كما هو معلوم اهـ.
النفل