مسألة): كرر الفاتحة أو التشهد سجد لعدم مشروعية ذلك، وللخلاف في بطلان الصلاة به، ويعبر عنه بتركه التحفظ المأمور به في الصلاة. (مسألة) : نقل تسبيح الركوع إلى السجود أو عكسه أو إلى القيام، قال الأسنوي: يسجد للسهو، وقال غيره: لم يسجد، ويدل له أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد، لأن القيام محل القراءة، وهو محل التسبيح أيضًا في الاستفتاح وصلاة التسبيح. (مسألة) : رجل كثير الوسواس شك في أفعاله وأقواله في الصلاة والطهارة، ليس له أن يأخذ بغالب ظنه، وإن كان اليقين متعذرًا في حقه، لأن الوسوسة مذمومة، ولهذا لم يغتفروا له في تكبيرة الإحرام ولا في التخلف عن الإمام وغيرهما، فلا بد من اليقين على القاعدة. (مسألة) : الراجح فيما إذا سجد الإمام للسهو قبل إكمال المأموم أقل تشهده أنه لا يتابعه بل يتمه، وتخلفه لإتمام ما بقي من واجب تشهده ليدخل وقت سجوده لا يعد فحشًا كما في التخلف لإتمام القراءة، خلافًا لما جرى عليه شيخنا في عبابه من أن الأوجه المتابعة، فعليه فهل يعيد السجود بعد إتمامه التشهد أم لا؟ الراجح من القولين إعادته، لأن الأول إنما كان لمحض المتابعة قبل أوانه، قلت: جرى ابن حجر على ما في العباب لكن قال: ولا يعيد السجود بعد إكمال تشهده، وجرى (م ر) على ما جرى عليه صاحب الفتاوى اهـ. ولو شرع في سجود السهو ثم عنّ له تركه جاز، ولو بعد أن سلم ناسيًا ثم عاد له، بخلاف ما لو قصد الاقتصار على سجدة حال شروعه فتبطل به صلاته، نعم لا يؤثر نيته العود بعد السلام مع الاقتصار على سجدة، فلا يبطل بها سلامه الأول وإن سجد. (مسألة) : ترك التشهد الأوّل سهوًا ثم عاد إليه بعد ما صار إلى القيام أقرب سجد للسهو على المعتمد كما في الروضة وغيرها، خلافًا لشرح المهذب. قلت: وافقه ابن حجر و (م ر) اهـ. (