فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 18 من 282

مسألة): لو كان على رجله نجاسة حامل لها فأمسكه مصلّ لم يضر، وليس كمن أمسك حبلًا متصلًا بحيوان حامل لها لأنه يعدّ به حاملًا لها، بخلاف إمساك الآدمي الحامل لها، قلت: خالفه ابن حجر وغيره وقالوا: لو أمسك مستجمرًا بطلت صلاته. (مسألة) : قولهم تصير المفروضة نفلًا بمناف فرضية بعذر محله إذا قبل الوقت التنفل، فلو ظن دخول وقت المغرب فأحرم بها ثم بان في الثانية عدمه لم تنعقد لامتناع التنفل المطلق قبيل الغروب،ومثله لو بان إحرامه بالظهر قبل وقت الاستواء. (مسألة) : في الأحياء للغزالي: لو سقط رداؤه في الصلاة كره له رده وحمل كلامه على رده حيث لم يحتج إليه ولم ينكشف شيء من عاتقه.

السجدات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت