مسألة): تصح صلاة العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض، كما صححه في المجموع عن فتاوى الغزالي، نعم هو مأثور بترك التعلم، إذ معرفة ذلك من فروض الأعيان، قلت: وافقه (م ر) وجزم ابن حجر بالصحة حتى من العالم. (مسألة) : لو كان بسترة مصلّ خرق ولم يجد ما يسده وجب وضع كفه عليه لكن يراعي السجود، كما أن القارىء يتم الأركان، وفي حاشية السمهودي عن الأذرعي القياس وجوب وضع ظهر كفه على قبله، والأخرى على دبره في معظم الصلاة إذا لم يجد شيئًا، فقوله في معظم الصلاة واحد لما ذكرنا، قلت: وافقه (م ر) وقال ابن حجر يتخير بين الوضع على الخرق والوضع على الأرض، لأنه تعارض في حقه واجبان، ومال الخطيب إلى إبقائها على الخرق قال: لأن وضعها في السجود مختلف فيه بين الشيخين، وقوله ولم يجد ما يسده مثله في التحفة فظهر بذلك أنه إذا وجده يلزمه قطع الصلاة والستر به اهـ. (مسألة) : إذا كثر ذرق الطيور وعمت البلوى به عفي عنه، سواء في المسجد وغيره ما لم يتعمد المشي عليه. (مسألة) : إذا تعدى المكلف ووشم، قال في الخادم ومثله الصبي: إذا فعل به ذلك ثم بلغ وجب عليه إزالته، كما إذا وصل عظمه بنجس ما لم يخف محذور تيمم، وفي الأم ما يؤيد ذلك، قلت: وافقه (م ر) وخالفه ابن حجر في غير المكلف فقال: لا يجب عليه إذا بلغ. (مسألة) : إذا لاقت النجاسة المعفوّ عنها رطوبة حصلت من خارج تعين الغسل، نعم لو كانت الرطوبة من نحو الوضوء عفي عنها كما أفتى به الشيخ زكريا، ويحتمل وهو الأقرب إلحاق بلل رأس المحلوق بتمام حلقه بذلك والجامع بينهما الحاجة. (مسألة) : يعفى عن ذرق الطيور وأرواث الفيران الذي تعم به البلوى في المياه القليلة والمساجد وغيرها، إذ العفو دائر مع عموم البلوى وهو موجود في ذلك. (