فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 16 من 282

وظاهره أنه يفوت بالإعراض، وما قاله السمهودي إن كونه قبل الراتبة هو من حيث الأكمل، والأولى لا أنها تفوت بالتأخير، وإذا قلنا باستحباب قضائها، فأتى بها عند النوم قاصدًا بها ذكر الصلاة، والنوم لم تتأدّ بها السنتان، ولا تقاس بإجزاء خطبة واحدة عن الكسوف والعيد لأن المقصود ثم الوعظ. (مسألة) : قال ابن العماد: يحرم الجلوس في المحراب بعد الصلاة، وتوجيه كلامه أن الوقف يعتمد على القرائن التي حكمها حكم شرط الواقف، والواقف لم يقصد بالمحراب القعود فيه والغالب فيه قصد الصلاة للإمام.

شروط الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت