فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 13 من 282

مسألة): المعتمد كما رجحه الشيخان سنّ المداومة على قراءة الم تنزيل، وهل أتى في صبح الجمعة مطلقًا، وإن خيف أن يعتقدهما العوامّ فرضًا، خلافًا لابن دقيق العيد وغيره، لأن ذلك يؤدي إلى ترك كثير من السنن، كالتشهد الأول وغيره، ودواء الجهل التعلم، والذي يدل تركه للشيء على عدم الوجوب هو الشارع لا غير. (مسألة) : يستحب تطويل الركعة الأولى على الثانية، ولا بأس بعكسه للمحافظة على السنة، أكدت كمراعاة ترتيب المصحف، لكن محل ذلك فيما ورد فيه نص كما في {سبِّح اسم ربك} و {هل أتاك} ونظائرهما، وإلا كان خلاف السنة، وبهذا يجمع بين كلام من أطلق المنع ومن أطلق الجواز. (مسألة) : يسنّ قنوت النازلة في جميع المكتوبات ولو جمعة، وإن خيف التشويش على المأمومين، وليس الجهل عذرًا في تركه بل دواء الجهل كما قاله السمهودي بكون ذلك سنة تعلم كونه سنة لا تركه، ولو هوى بعض المأمومين إلى السجود لم يجب عليه العود للمتابعة، لأنه إنما ترك إطالة الاعتدال ولا فحش فيه. (مسألة) : تستحب الصلاة على النبي في القنوت، وكذا على الآل دون الصحب، فلم يقل بسنها عليهم أحد، والفرق أن لنا قولًا بوجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير، اختاره البيهقي والحليمي وغيرهما وأنا أختاره. قلت: رجح ابن حجر استحباب الصلاة عليهم والسلام على الكل اهـ. (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت