حكم الشهود في النكاح
وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا:"لا نكاح إلا بولي وشاهدين".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا الخبر عزاه المصنف رحمه الله لأحمد ينظر في هذا العزو في صحة هذا العزو، قد راجعت في هذا أطراف المسند وفهارس المسند فلم أجد هذا الخبر في المسند، ولم يعزه إليه في مجمع الزوائد، بل عزاه إلى غيره فينظر في ثبوته، يمكن أن رواه بعض من رواه عن الإمام أحمد، أو يكون في بعض المسائل المروية عن الإمام أحمد رحمه الله مذكور في بعض المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله، نعم فيراجع.
وهذا الخبر ضعيف ولا يثبت ولم يأت خبر صحيح في ذكر الشاهدين كما قال جمع من الحفاظ، وأثبت خبر رواه ابن حبان عن أبي هريرة أثبت الأخبار وهذا ذكره المصنف لكان أولى؛ لأنه أثبت وهو حديث رواه ابن حبان عن أبي هريرة:"لا نكاح إلا بولي وشاهدين"والجمهور على هذا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الجمهور على اشتراط الشاهدين، واستدلوا أيضا بمشروعية إعلان النكاح، وأن من أولى ما يكون وأعظم ما يكون أن يكون بالشاهدين، فالمقصود أنه إذا خلى عن الإعلان والشاهدين فلا ريب في عدم صحته، إنما الخلاف فيما إذا، وكذلك إذا تواصوا على كتمانه إنما إذا أعلن النكاح واشتهر ولم يكن بشهود هذا هو موضع الخلاف، ذهب جمع من أهل العلم واختيار تقي الدين رحمه الله إلى أنه يكفي ولو لم يوجد شاهدان، لكن جمهور أهل العلم على اشتراط الشاهدين؛ لهذه الأخبار وللأمر بالإعلان.