أو حجر، وهو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك (1) ورواية في مذهب الإمام أحمد رجحها شيخ
الإسلام (2) وابن القيم (3) .
الدليل: عموم قوله تعالى: ? فتيمَّموا صعيدًا طيبًا ? .
والصعيد هو: وجه الأرض (4) ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسافر ومعه الصحابة وربما أصابتهم السماء ولم يرو عنه أنه حمل التراب أو أمر به (5) .
103-يجوز التيمُّم على الجدار إن كان مبنيًا من حجر أو لَبِنٍ ؛ أما إذا كان من خشب عليه طِلاء فإن كان عليه تراب جاز التيمم به ، وإلا فلا يجوز .
وكذلك الفراش بالنسبة للمريض العاجز عن استخدام الماء إن كان على الفراش تراب جاز وإلا مُنع التيمُّم به (6) 0
104-من تيمم لعدم وجود الماء وشرع في الصلاة ثم حضر الماء أثناء الصلاة: فالأحوط أن يقطع الصلاة ويتوضأ ، وقال بوجوب القطع الإمام أبو حنيفة (7) ، والإمام أحمد (8) ، ورجحه الشوكاني (9) والشيخ ابن عثيمين (10) .
الدليل: عموم قوله تعالى: ? فلم تجدوا ماءً ? وهذا قد وجد الماء فبطل حكم التيمم ، وإذا بَطَلَ بطلتْ الصلاة . ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ذر السابق:"فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسَّه بشرته"رواه أبو داود .
(1) المجموع 2/246
(2) الاختيارات /34
(3) زاد المعاد 1/200
(4) القاموس المحيط ص374 ، وانظر مبحثا مستقلا في المراد بالصعيد في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 21/364
(5) زاد المعاد 1/200
(6) فتاوى الشيخ ابن عثيمين 4/241
(7) بدائع الصنائع 1/190
(8) شرح الزركشي 1/366
(9) نيل الأوطار 1/257
(10) الشرح الممتع 1/343