الدليل: عموم قوله تعالى ? فاتقوا الله ما استطعتم ? ، ولحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا معتزلًا لم يصلَّ مع القوم فقال:"ما منعك ؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك"، ثم حضر الماءُ بعد ذلك فأعطاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ماءً وقال:"أفرغه على نفسك"رواه البخاري .
100-يُصار إلى التيمم بدلًا عن الماء في الحالات التالية (1) :
أ- إذا لم يجد الماء 0
ب- إذا وجده لكن بقيمة أغلى من ثمنه المعتاد في مكانه وفي الشراء بهذه الزيادة كلفة ومشقة عليه (2) 0
ج- إذا كان الماء الذي معه لا يكفي إلا لشربه أو طعامه ، فيصير إلى التيممُّ .
د- إذا خاف من استعمال الماء بحصول ضرر على نفسه كالمريض ونحوه أو خاف تأخر الشفاء بسبب استعمال الماء . الدليل: قوله تعالى: ? فاتقوا الله ما استطعتم .. ? وقوله: ? ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ? .
101-من كان عنده ماء لا يكفيه إلا لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إلى أن ينتهي ، ثم يتيمَّم بعد ذلك لبقية الأعضاء التي لم يصبها الماء ، وهذه رواية عن الإمام أحمد (3) ، قال بها ابن حزم الظاهري (4) ورجحها الشيخ ابن عثيمين (5) .
الدليل: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"رواه البخاري .
102-يصح التيمُّم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو ليس له غبار ، أو رمل
(1) زاد المستقنع ص12
(2) قال الإمام أحمد:"إذا كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة لزمه الشراء"الشرح الكبير 2/184 ، وقال شيخ الإسلام بعد أن ساق النص السالف المروي عن الإمام أحمد:"وأكثر العلماء على أنه لا يجب"الفتاوى 21/445
(3) المغني 1/315
(4) المحلى 2/87
(5) الشرح الممتع 1/322