ج- الطعام كالفواكه وغيرها ؛ لأن فيه امتهانًا للنعم 0
د- الشيء المحترم ككتاب علم أو تفسير ، أو كل مكتوب يظن فيه اسم الله (1) .
هـ- الشيء النجس ؛ لأنه لا يصح إزالة النجاسة بنجاسة . وهو قول الجمهور (2) خلافًا للحنفية (3) .
الدليل:حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - حين أتى للنبي - صلى الله عليه وسلم - بروثة ليستنجي بها فألقاها وقال: هذا ركس"رواه البخاري ، وزاد أحمد"ائتني بحجر" (4) ."
باب الغسل
84-موجبات الغسل:
أ- الجنابة: وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين ولو لم يكن هناك إنزال (5) .
الدليل: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال:قال - صلى الله عليه وسلم -:"إنما الماء من الماء"رواه مسلم ، ولحديث عائشة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -:"إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل"رواه مسلم .
ب- دم الحيض والنفاس: فإذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها وجب عليها الغسل ، وسيأتي تفصيله في باب الحيض .
ج- الموت لغير الشهيد .
(1) الإنصاف 1/225
(2) ، مواهب الجليل 1/ 414 ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 154 ، شرح الزركشي 1/227 .
(3) بدائع الصنائع 1/102
(4) وصحح إسنادها أحمد شاكر في تحقيقه للمحلى 1/145.
(5) الْمُرَادُ بِالْخِتَانَانِ خِتَانُ الرَّجُلِ وَخِفَاضُ الْمَرْأَةِ , وَخِتَانُ الرَّجُلِ هُوَ مَقْطَعُ جِلْدَةِ كَمَرَتِهِ ، وَخِفَاضُ الْمَرْأَةِ هُوَ مَقْطَعُ جِلْدَةٍ فِي أَعْلَى فَرْجِهَا (تحفة الأحوذي 1/305) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"لو التزق الختان من غير إيلاج فلا غسل ، وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم -:"إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل"رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح"شرح العمدة 1/359 . وحكى النووي إجماع العلماء على ذلك ( شرح مسلم 4/34 )