الدليل على وجوب الغسل للميت: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - في قصة الذي وقصته ناقته في حجة الوداع قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأنه: اغسلوه بماء وسدر"متفق عليه ."
أما دليل ترك الشهيد بلا غسل: حديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهداء أحد:"ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلهم"رواه البخاري .
85-إذا نزل المني بدون دفق ولذة فلا يوجب ذلك الغسل ، وهو قول الجمهور خلافًا للشافعي (1) .
86-المرأة إذا أسقطت ما في بطنها فإن كان بلغ أربعة أشهر وجب تسميته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ؛ لأنه قد نفخت فيه الروح ، وإن لم يصل عمره ذلك فإنه يدفن فقط (2) .
87-إذا استيقظ الإنسان فوجد بللًا فلا يخلو من الحالات التالية (3) :
الأولى: أن يتيقن أنه مني ، فيجب عليه حينئذ الاغتسال سواء ذكر احتلامًا أم لم يذكر .
الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني ، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال ، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول .
الثالثة: أن يجهل هل هو مني أم لا ؟ ففيه تفصيل: أ-إن ذكر أنه احتلم في منامه فإنه يجعله منيًا ويغتسل .
ب- إن لم ير شيئًا في منامه: فإن كان قد سبق نومه تفكير في الجماع جعله مذيًا (4) ، وإن لم يسبق نومه تفكير فالصواب أنه لا يجب عليه الغسل ؛ لأن الأصل براءة الذمة .
88-صفة الاغتسال على حالين:
مجزئة: وهي أن يعمم سائر جسده بالماء مع المضمضة والاستنشاق مصطحبًا النية في ذلك (5) 0
(1) المغني 1/266 ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع1/ 178 . جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 5/325:"من اغتسل بسبب خروج المني ثم اغتسل وبعد الاغتسال بال ومع البول خرج شيء من المني فالواجب عليه الاستنجاء والوضوء فقط ، ولا يلزمه إعادة الاغتسال"
(2) الشرح الممتع 5 /373-374
(3) فتاوى العثيمين 4/221
(4) فيغسل ذكره وخصيتيه ويتوضأ0
(5) زاد المستقنع ص11