الصفحة 34 من 63

68-مسّ المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء إلا إن خرج من أحدهما شيء بسبب ذلك فينتقض الوضوء حينئذٍ ، وهو قول أبي حنيفة (1) ، والرأي الأخير لشيخ الإسلام (2) ، ورجحه الشيخ ابن باز (3) .

الدليل: على عدم النقض لغير شهوة: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهي في قبلته فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها وإذا قام بسطتها"رواه الشيخان ."

وأما الدليل على عدم النقض لشهوة: فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ"رواه أحمد وأبوداود (4) (5) 0"

69-من شك: هل انتقض وضوؤه أم لا فهو طاهر ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة . (6)

الدليل: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -:"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه: أخرج شيء أم لا ؟ فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"رواه مسلم .

70-مسُّ الذكر لا ينقض الوضوء لكنّ الوضوءَ منه مستحبٌ . وهذا أحوط ، وهو مذهب الحنفية (7) ،

ورواية عن الإمام أحمد (8) ،رجحها شيخ الإسلام (9) ، واختارها الشيخ ابن عثيمين (10) .

(1) بدائع الصنائع 1/131

(2) الاختيارات ص28

(3) فتاوى ابن باز 4/83

(4) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم ( 179) ، وكذلك قوى إسناده الشيخ ابن باز.في حاشيته على بلوغ المرام 1/98

(5) علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال:"لكن حُمل على أنه تقبيل شفقة ورحمة وغمزة لها ليس لشهوة ، وقد قرأ بعض القراء السبعة قول الله تعالى ( أو لَمَسْتم النساء ) من اللمس بشهوة جمعًا بين القراءتين"

(6) شفاء العليل 1/294

(7) المغني 1/ 241

(8) مسائل أحمد براواية عبد الله ص16

(9) الفتاوى 21/241، الاختيارات ص28

(10) الشرح الممتع 1/ 234

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت