الصفحة 33 من 63

66-كل خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء كالقيء والصديد والقيح والدم (1) إلا إذا كان الذي خرج من غير السبيلين بولٌ أو غائط ، كمن لا يستطيع التبول والتغوط من مكانهما الطبيعي كحال بعض المرضى ، فهذا ينتقض وضوؤه بخروج البول والغائط 0 وهو مذهب الإمام مالك والشافعي (2) واختاره شيخ الإسلام (3) .

الدليل على عدم نقض ما خرج من غير السبيلين للوضوء: عدم ثبوت ما يدل على ذلك ، فالأصل عدم النقض حتى يثبت الدليل (4) (5) .

67-خروج الريح أو الصوت من الدبر ناقض من نواقض الوضوء .

الدليل: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -:"لا وضوء إلا من صوت أو ريح"رواه أحمد والترمذي (6) 0

أما خروج الريح من القبل فالصواب أنه لا يعدَّ ناقضًا (7) 0

(1) علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال:"اليسير كنقطة أو نقطتين"

(2) مواهب الجليل 1/ 422 ، الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع 1/163 ، سبل السلام 1/123 ، السيل الجرار 1/97

(3) الفتاوى 21/222

(4) وأما حديث"من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته"رواه ابن ماجة ، فهو حديث ضعيف انظر ( ضعيف ابن ماجة حديث رقم( 225) وضعيف الجامع حديث رقم (5426 )

(5) علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال:"لكن في الرعاف قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أحدث أحدكم فليمسك بأنفه ولينصرف"صححه الألباني في"المشكاة"وهو دليل على أنهم إذا رعف أحدهم أمسك بأنفه وانصرف فيكون الرعاف ناقضا ويلحق به بقية الدماء إذا كثرت"

(6) وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند حديث رقم ( 10092)

(7) قال الشيخ ابن عثيمين في ( مجموع الفتاوى 4/197) :"لا ينقض الوضوءَ الهواءُ الخارج من فرج المرأة ؛ لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت