60-يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخف بأمور منها (1) :
1-أنها لا يشترط لجواز المسح عليها تقَدم الطهارة لها ، بخلاف الخف .
2-عدم التوقيت بمدة للمسح ، بل متى وجدت الحاجة لبقائها تعين المسح عليها .
3-لا ينتقض المسح عليها بالحدث الأكبر بعكس الخف .
4-وجوب المسح على جميع ما كان مغطيا منها للعضو الواجب غسله ، أما الخف فالمسح على ظاهره دون باطنه .
61-إذا وجد جرح أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسل فتكون طهارة ذلك العضو على النحو التالي:
أ- إذا كان الجرح على عضو من أعضاء الوضوء وكان مكشوفا ولا يضره الغَسْل وجب غسله .
ب- إذا كان مكشوفًا ويضره الغسل دون المسح فيجب المسح .
ج- إذا كان مكشوفًا ويضره الغسل والمسح ؛ فعليه أن يتيمم لهذا الجرح بنفس طريقة التيمم المعروفة ، ويكون ذلك إما قبل الوضوء أو بعده .
د- أن يكون مستورًا بلفافة وشبهها ويكون محتاجا إليها ، فهنا: يمسح على الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم (2) . والمسح على محل الجرح يكون مرة واحدة فقط حتى لو كان ذلك العضو يشرع فيه تثليث الغسل كالوجه أو اليدين (3) .
62-من مسح في سفر ثم رجع إلى بلده فله حكم المقيم .
وعلى ذلك: فإن كان قضى أكثر من يوم وليلة في سفره ثم رجع إلى بلده وجب عليه نزع الخف وغسل القدمين عند الوضوء ، وهذا مذهب الحنابلة (4) .
وإن كان مقيمًا ثم سافر قبل إتمام مدة الإقامة ( يوم بليلته ) فله حكم المسافر فيكمل ثلاثة أيام بلياليهنَّ ، وهو مذهب الحنفية (5) ، والرواية التي رجَعَ إليها الإمام أحمد (6) ؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، ولم يفرق بين سفر وسفر (7) .
نواقض الوضوء
(1) الإنصاف 1/193
(2) الإنصاف 1/424
(3) السابق 1/360
(4) المغني 1/372
(5) بدائع الصنائع 1/80
(6) الفروع 1/135
(7) علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال:"لكن الاحتياط مسحه كمقيم تغليبا لجانب الحظر"