الصفحة 31 من 63

60-يختلف المسح على الجبيرة عن المسح على الخف بأمور منها (1) :

1-أنها لا يشترط لجواز المسح عليها تقَدم الطهارة لها ، بخلاف الخف .

2-عدم التوقيت بمدة للمسح ، بل متى وجدت الحاجة لبقائها تعين المسح عليها .

3-لا ينتقض المسح عليها بالحدث الأكبر بعكس الخف .

4-وجوب المسح على جميع ما كان مغطيا منها للعضو الواجب غسله ، أما الخف فالمسح على ظاهره دون باطنه .

61-إذا وجد جرح أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسل فتكون طهارة ذلك العضو على النحو التالي:

أ- إذا كان الجرح على عضو من أعضاء الوضوء وكان مكشوفا ولا يضره الغَسْل وجب غسله .

ب- إذا كان مكشوفًا ويضره الغسل دون المسح فيجب المسح .

ج- إذا كان مكشوفًا ويضره الغسل والمسح ؛ فعليه أن يتيمم لهذا الجرح بنفس طريقة التيمم المعروفة ، ويكون ذلك إما قبل الوضوء أو بعده .

د- أن يكون مستورًا بلفافة وشبهها ويكون محتاجا إليها ، فهنا: يمسح على الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم (2) . والمسح على محل الجرح يكون مرة واحدة فقط حتى لو كان ذلك العضو يشرع فيه تثليث الغسل كالوجه أو اليدين (3) .

62-من مسح في سفر ثم رجع إلى بلده فله حكم المقيم .

وعلى ذلك: فإن كان قضى أكثر من يوم وليلة في سفره ثم رجع إلى بلده وجب عليه نزع الخف وغسل القدمين عند الوضوء ، وهذا مذهب الحنابلة (4) .

وإن كان مقيمًا ثم سافر قبل إتمام مدة الإقامة ( يوم بليلته ) فله حكم المسافر فيكمل ثلاثة أيام بلياليهنَّ ، وهو مذهب الحنفية (5) ، والرواية التي رجَعَ إليها الإمام أحمد (6) ؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، ولم يفرق بين سفر وسفر (7) .

نواقض الوضوء

(1) الإنصاف 1/193

(2) الإنصاف 1/424

(3) السابق 1/360

(4) المغني 1/372

(5) بدائع الصنائع 1/80

(6) الفروع 1/135

(7) علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال:"لكن الاحتياط مسحه كمقيم تغليبا لجانب الحظر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت