الصفحة 29 من 63

55-من لبس خفًا ومسح عليه قبل الحدث ، ثم لبس آخر فوقه ولم يكن قد أحدث بعد لبسه للخف الأول جاز المسح على الأخير ، لكن لو لبسهما في وقت واحد فالمسح على الأعلى منهما ، ولا يلزمه أن ينزعه ويمسح على الأسفل 0

56-طريقة المسح على الخفين يكون بالمسح على ظاهر الخفين لا على باطنهما الذي يلي الأرض .

الدليل: قال علي - رضي الله عنه -:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه"رواه أبو داود (1) .

2-يبلُّ يديه الاثنتين بالماء ثم يمسح باليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى في نفس الوقت ابتداء من أطراف أصابع القدمين حتى يشرع في الساقين .

الدليل: قول المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - ( وقد سبق ) "فمسح عليهما"ولم يقل بدأ باليمنى ، ولكن لو مسح كلًا منهما على حِدة بيديه الاثنتين ، أو مسح اليمنى بيدٍ ثم اليسرى بيدٍ أجزأ كلُّ ذلك (2) 0

57-المسح على العمامة:

أ- يجوز المسح عليها وهو مذهب الحنابلة (3) خلافًا للجمهور (4) .

الدليل: حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال:"مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - بناصيته وعلى العمامة"رواه مسلم .

ب- لا يشترط في هذه العمامة أن تكون محنّكة (وهي التي يدار بعضها تحت الحنك) ، ولا ذات ذؤابة

(وهي جعل طرف العمامة مرخىً ) . وهو اختيار شيخ الإسلام (5) (6) .

(1) وحسنه ابن حجر في هداية الرواة 1/265

(2) إبهاج المؤمنين 1/92

(3) زاد المستقنع ص10

(4) المغني 1/379

(5) الاختيارات ص26

(6) علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال:"والمسح عند مشقة نزعها لا مع عدم المشقة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت