الصفحة 23 من 63

الدليل: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -:"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر"رواه البخاري ومسلم . والأمر ظاهره الوجوب ، ولا يوجد صارف له عن ذلك .

39-المراد بإسباغ الوضوء: تبليغ الماء إلى المحل المفروض وليس تعدَّيه (1) .

الدليل على الإسباغ حديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - وفيه:"أسبغ الوضوء"رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة (2) .

40-المبالغة في الاستنشاق سنة لغير الصائم .

الدليل: حديث لقيط السالف وفيه:"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا".

41-تخليل الأصابع سنّة . ويكون بالنسبة لأصابع اليدين بإدخال بعضها في بعض ، وأما أصابع الرجلين فيكون بإدخال خنصر يده اليسرى في أصابع الرجلين (3) .

الدليل: على مشروعية تخليل الأصابع: حديث لقيط السابق وفيه"وخلل بين الأصابع".

وأما الدليل على الصفة المذكورة للتخليل فحديث المستورد بن شداد - رضي الله عنه - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره"رواه أبو داود (4) ."

(1) وأما حديث أبي هريرة"فمن استطاع أن يطيل منكم غرته فليفعل"رواه الشيخان فهو مدرج من كلام أبي هريرة ، وليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو فهمُ لأبي هريرة لم يوافقه غيره من الصحابة ، والعبرة بما روى الصحابة لا بما رأى . انظر: فتح الباري 1/285، زاد المعاد 1/196

(2) بلوغ المرام ص10

(3) حاشية الروض المربع 1/173

(4) وحسنه ابن حجر في هداية الرواة 1/221 ، وقد صحح الحديث الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم ( 148) . ولعل ترجيح أن المراد الخنصر الأيسر دون الأيمن كون الموضع موضع تنظُّف فاستعملت الشمال لأنها المستعملة في إزالة القذى 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت