الصفحة 24 من 63

42-يجب غسل ما تحت اللحية بالماء ، فإن لم يمكن غسله إلا بالتخليل وجب التخليل ،وماعدا ذلك فسنة لا واجب .فصاحب اللحية الخفيفة _ وهو من تبدو بشرة وجهه من خلالها _ يجب عليه غسل ما تحتها ، أما صاحب اللحية الكثّة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفًا من ماء ، ثم يخلل به الشعر حتى يرى أنه روّى البشرة .

الدليل: حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته في الوضوء"رواه ابن ماجة (1) ."

ويقال في العنفقة (2) ما يقال في اللحية وكذا باقي شعر الوجه .

43-أقل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ بثلثي مدّ .والمدُّ: ربع الصاع ، وهو ملءُ كفَّي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يده بهما . (3) الدليل: حديث أم عمارة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد . رواه النسائي (4) .وعند أحمد من حديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه -"فجعل يدلك ذراعيه" (5) . ويؤخذ منه سنية دلك الأعضاء .

44-البدء باليمين في غسل الأعضاء هو السنة ؛ لكن لو قدَّم المسلم غسل يده اليسرى على اليمنى أو رجله اليسرى على اليمنى صحَّ وضوؤه . وقد حكاه ابن المنذر إجماعا (6) ، وقال ابن قدامة:"لا نعلم فيه خلافا" (7) .

(1) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة حديث رقم ( 350 )

(2) العنفقة: هي شعيرات بين الشفة السفلى والذقن (المعجم الوسيط 1/631)

(3) القاموس المحيط مادة ( مدّ ) ص407

(4) وصححه الألباني في صحيح النسائي حديث رقم ( 74)

(5) صحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه المسند حديث رقم ( 370)

(6) الإجماع ص34

(7) المغني 1/190 ، وقد ورد في هذا الباب عن عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه توضأ بالشمال قبل اليمين وقال:"ما أبالي بأيَّ أعضائي بدأت"رواه البيهقي والدارقطني . وفي سنده مقال ، انظر ( تلخيص الحبير 1/ 279 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت