ب- الدم اليسير الذي لا يسيل ، كدم البعوضة والذباب . فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك الدم فهو طاهر لا يجب غسله . ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ؛ فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء"رواه البخاري."
ج _ الدم الذي يبقى في الذبيحة المذكاة بعد تذكيتها كالذي يكون في العروق والقلب والكبد ؛ فهذا طاهر: قلَّ أو كثر .
د - دم الآدمي طاهر ما لم يكن خارجا من أحد السبيلين .والدليل على ذلك: أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة . ولم يثبت دليل صريح على نجاسة دم الآدمي غير دم الحيض . مع أنه كثيرًا ما يخرج من الإنسان دم من رعاف أو حجامة أو جروح ، ولو كانت تلك الدماء نجسة لبينها - صلى الله عليه وسلم - .