من الجسم ، وهذا هو المشتهر من قول الأحناف (1) والصحيح من مذهب الحنابلة (2) ورجحه النووي (3) . والأولى أن تتوضأ المرأة منه إذا أرادت فعل ما يوجب الطهارة كالصلاة ومس المصحف .
هـ- دم الاستحاضة: وهو دم نجس يوجب الوضوء وإذا استمر فلا يمنع الصلاةَ والصيام ؛ لكن لا يلزم الاغتسال بعد انقطاعه كما في الحيض ( وسيأتي تفصيله في باب الحيض ) .
25-إذا وقع بول الطفل على ثوب أو سجادة فحكمه ما يلي:
أ- إن كان الطفل ذكرًا لم يطعم إلا اللبن الذي يرضعه أو العسل أو الدواء أو نحو ذلك من السوائل فإنه يكفي في تنظيف الثوب أن يُرش بالماء 0
ب- إن كان الطفل الذكر بدأ يطعم بنفسه غير اللبن والسوائل فلابد من غسل ما وقع عليه البول ، ولا يُكتفى بالرش ( النضح) 0
ج- إن كان الطفل أنثى فلابد من غسل ما وقع عليه بولها ؛ سواء طعمت غير اللبن أم لم تطعم سواه .
الدليل: حديث أبي السمح - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام"رواه أبو داود والنسائي (4) .
26-بول الحيوان على نوعين:
(1) حاشية ابن عابدين 1/274
(2) الإنصاف 1/352
(3) شرح مسلم 2/531
(4) وصححه الألباني صحيح النسائي حديث رقم ( 303) ، وقال الشيخ ابن باز:"و [جاء ] في المسند (1/97،98) بسند جيد على شرط مسلم عن علي رضي الله عنه مرفوعا مثله"حاشية الشيخ ابن باز على بلوغ المرام 1/72.