الدليل: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس"متفق عليه 0"
21-سؤر الحمار ( أي لعابه ) طاهر غير نجس ؛ بل وكل السباع كالأسد والنمر والذئب فسؤرها طاهر. وهو قول مالك والشافعي (1) و أحمد في إحدى الروايتين (2) .
الدليل: حديث جابر - رضي الله عنه - قال: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال: نعم وبما أفضلت السباع كلها"رواه الدار قطني وقوى سنده البيهقي (3) ."
22-كل الحيوانات التي يجوز أكلها فلعابها طاهر ، وهذا بالاتفاق (4) .
الدليل: حديث عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - قال: خطبَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنىً وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي". رواه أحمد وابن ماجة (5) 0"
23-ما يخرج من ذكر الرجل حكمه على التفصيل التالي:
أ- البول: وهو نجس بالإجماع ، ومن بال وجب عليه غسل ذكره قبل أن يتوضأ (6) .
ب- الودي: وهو عصارة تخرج بعد البول على شكل نقط بيضاء وحكمه حكم البول . (7)
(1) -.المغني 1/67
(2) الكافي 1/ 28
(3) عون المعبود 1/100 ، ولو فرض عدم صحة الحديث كما قال بذلك بعض العلماء فإن القول بطهارة سؤر الحمير والبغال ونحوها يقال به قياسًا على طهارة سؤر الهرة وذلك لصعوبة التحرز منها وكثرة مخالطتها الناس ، ولم ينقل عنه عليه الصلاة و السلام أنه أمر بالتحرز من لعابها .فيبقى القول بطهارتها هو الأصل 0
(4) الإجماع ص33 ، المغني 1/70
(5) وصححه الألباني في إرواء الغليل 6/88
(6) علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال:"أو مسحُه بحجر ونحوه وهو الاستجمار"
(7) المغني 1/233