2 -يكر ه إفر اد يو م الجمعه بصيا م؛ لقو له: صلى الله عليه وسلم (لا تصوموا يوم الجمعة، إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده {البخارى(1985) ومسلم (1144) } .فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك، للحديث الماضى.
3 -يكره افراد يوم السبت بصيام؛ لقولهصلى الله عليه وسلم (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) {صححه الالبانى في صحيح الترمذى594} .، والمقصود النهى عن إفراده، وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضُمَّ إلى غيره فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة، وهى صائمة: (أصمت أمس؟) قالت: لا. قال:؟) قالت: لا. قال: (فأفطرى) {البخارى (1986) } .، فدل قوله صلى الله عليه وسلم (تريدين أن تصومى غذا) على جواز صيام يوم السبت مع غيره. قال الإمام الترمذى -رحمه الله- عقب إخراجه حديث النهى الماضى: (ومعنى الكراهية في هذا: أ يختص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت) .
4 -تحريم صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، فإن كانت السماء صحوًا فلا شك. ودليل تحريمه حديث عمار رضى الله عنه قال: (من صام اليوم الذى يُشَك فيه فقد عصى أبا القاسم {صححه الالبانى في صحيح الترمذى553} .، ولقوله صلى الله عليه وسلم(لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم) {البخارى (1994) } .
والمعنى لا يتقدم أحد رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط، فغإن صومه مرتبط بالرؤية، فلا حاجة إلى التكلف، أما من كان له ورد يصومه فلا شئ عليه؛ لأن ذلك ليس من استقبال رمضان. ويستثنى من ذلك أيضًا: القضاء والنذر لوجوبهما.