مسألة: ما حكم بلع النخامة؟ حرام على الصائم وغير لأنها مستقذرة، وربما تحمل أمراضًا، ولكنها على الراجح: لا تفطر ولو وصلت إلى فمه لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلًا، ولا شربًا. [428]
مسألة: إذا ظهر دم من لسانه أو أسنانه، هل يجوز بلعه؟ لا يجوز لا للصائم ولا لغيره لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} . وإذا وقع للصائم فإنه يفطر. [429]
مسألة: حكم ذوق الطعام لغير حاجة: مكروه لأنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم أما لحاجة فليس بمكروه. [428]
مسألة: يكره مضغ العلك القوي الذي لا يتفتت لثلاث علل:
لأنه ربما تسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم. لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس. ولأنه يجلب له البلغم، ويجمع الريق، ويذهب العطش. [430]
وعليه فالعلك المتحلل يحرم على الصائم. لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء لأنه متحلل يمشي مع الريق. وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حرامًا. [431]
مسألة: حكم القبلة وغيرها من دواعي الوطء:
إذا كان هذا يحرك الشهوة مع أمن إفساد الصوم بإنزال فهذا لا بأس به، والدليل: أن النبي - كان يقبل وهو صائم. [متفق عليه]
وإذا كانت تحرك الشهوة مع خشية فساد الصوم بالإنزال بأن يكون شابًا قويًا شديد الشهوة، وشديد المحبة لأهله في هذه الحالة: يكون فعله هذا محرمًا لأنه يعرض صومه للفساد. [432]
فوائد:
1 -إذا سب الصائم أحد فإنه لا يرد عليه بمثل ما قال، بل يقول: (إني صائم) جهرًا؛ للحديث المتفق عليه، قال: رسول الله: - إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، وإن سابه أو قاتله أحد فليقل إني صائم -. [436]
2 -ويسن تأخير السحور، لما ورد في البخاري أن النبي - كان يؤخر السحور حتى أنه لم يكن بين سحوره، وبين إقامة الصلاة إلا نحو خمسين آية. [437]