الصفحة 16 من 29

مسألة: من جامع في يومين: مثلًا في اليوم الأول، واليوم الثاني: فإنه يلزمه كفارتان، وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد صيام الأول بفساد الثاني، وهذا قول. وقيل: لا تلزمه إلا كفارة واحدة، كما لو حنث في أيمان، ولم يكفر عن واحدة منهن فإنه تلزمه كفارة واحدة.

وقال الشيخ: وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة، لكن لا ينبغي الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمات الشهر كله. [418]

مسألة: إذا جامع في يوم واحد مرتين: قولان:

الأول: إن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة؛ لأن الموجب واحد واليوم واحد. الثاني: لا يلزمه كفارة عن الثاني لأن يومه فسد بالجماع الأول، وإن كان يلزمه الإمساك، لكن ليس هذا الإمساك مجزيًا عن الصوم، ولأن الكفارة تلزم إذا أفسد صومًا صحيحًا، وهذا القول له وجه من النظر. [419]

مسألة: مسافر وكان مفطرًا فقدم إلى بلاده: على القول الراجح: يجوز له الجماع لأن هذا اليوم في حقه غير محترم. وكذلك المريض إذا شفي والحائض إذا طهرت. [420]

مسألة: من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن، ومن جامع وهو مقيم ثم سافر: لم تسقط عنهما الكفارة مع إباحة الفطر لهما آخر النهار؛ لأنه حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة. [421]

مسألة: لا تجب الكفارة في جماع صيام غير رمضان (كالنفل ونذر وكفارة يمين) .

مسألة: الكفارة تجب بالجماع ولو لم يحدث الإنزال، ما دام أولج الحشفة في القبل. [422]

باب ما يكره وما يستحب من الصائم وحكم قضاء رمضان

مسألة: ما حكم جمع الريق ثم بلعه؟ ليس بمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك (على الراجح) ، لكن لو بقي طعم طعام (كحلاوة تمر أو ما أشبه ذلك) فهذا لا بد أن يتفله، ولا يبلعه. [426]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت