الصفحة 12 من 29

مسألة: لو أدخل عن طريق الذكر خيط فيه طعم دواء هل يفطر؟

الصحيح أنه لا يفطر لأنه لا يسمى أكلًا ولا شربًا. [384]

سادسًا: تعمد القيء:

يعتبر مفطرًا، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلًا، أو كثيرًا؛ لقوله: - من استقاء عمدًا فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه -. [أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب]

أما إذا استقاء فلم يخرج القيء: فصومه صحيح. ولا يفطر إلا ما خرج من المعدة، أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فلا. [384]

سابعا: الاستمناء:

وهو طلب خروج المني بأي وسيلة، فإذا أنزل المني فسد صومه. ودليله:

1 -قوله - في الحديث القدسي: - يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي - [رواه البخاري ومسلم] والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة.

2 -القياس: فكما أن المستقيء والمحتجم يفطران لأنهما بفعلهما هذا يضعف بدنهما، فكذلك الاستمناء، ولهذا أُمر بالاغتسال ليعود إليه النشاط. [386]

مسألة: لو باشر الرجل زوجته باليد أو التقبيل فأمذى ما الحكم؟

لا يفسد صومه بل هو صحيح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والحجة: عدم الحجة؛ لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الصوم على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل.

مسألة: ما الحكم لو كرر النظر فأنزل؟ فسد صومه. أما إن نظر نظرة واحدة فأنزل فلا يفسد صومه لعموم قوله: - لك الأولى وليست لك الثانية - [رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب] [390]

مسألة: ما الحكم لو فكر فأنزل؟ لا يفسد صومه لعموم قوله: - إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم -. [متفق عليه] [390]

ثامنًا: الاحتجام:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت