الصفحة 10 من 29

مسألة: إذا نام الإنسان قبل أذان الفجر، ولم يستيقظ إلا بعد الغروب، وكان ناويًا للصوم: صح صومه ولا قضاء. [366]

مسألة: يجب في صيام الفرض تبييت النية قبل طلوع الفجر: وهذا لحديث عائشة مرفوعًا: - من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له - [أخرجه الدار قطني والبيهقي]

وما يشترط فيه التتابع كصيام رمضان أو صيام شهرين متتابعين (كفارة) فإنه تكفي فيه النية من أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، كمن سافر فإنه إذا عاد يجدد النية. [366]

مسألة: ما الحكم لو قال قائل: أنا صائم غدًا إن شاء الله؟

إن قالها مترددًا فسدت نيته.

وإن قالها متبركًا (أي مستعينًا بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده) : صح صومه. [371]

مسألة: صيام النفل يصح، ولو بنية من النهار. بشرط أن لا يأتي مفطرًا بعد طلوع الفجر. والدليل: - أنه - دخل ذات يوم على أهله فقال: هل عندكم من شيء، فقالوا: لا، قال: إني إذن صائم -. [رواه مسلم] [372]

مسألة: ما الحكم لو قال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم فرضي، وإن لم يكن فلا؟

في المسألة: قولان: الأول: لا يصح صومه؛ لأن قوله: (فهو فرضي) وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم. الثاني:-وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- أن صومه صحيح، ولعل هذا يدخل في عموم قول النبي: - حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي -. [منفق عليه] . ولأن تردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد في النية.

وعلى هذا ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر في ليلة الثلاثين من شعبان أن ننوي بأنفسنا أنه إن كان غدًا رمضان فنحن صائمون. [374]

مسألة: من نوى الإفطار أثناء الصوم هل يفطر؟

نعم. والدليل قوله: - إنما الإعمال بالنيات - كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تقطع. [376]

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت