-فنكون معهم ظاهريون نقول: نعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه أنه صام العشر كلها وإنما الذي يجوز هو صوم التسع.وهذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله.
4-وإذا كنتم تريدون دليلًا بكل عبادة فأتوا بدليل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدق في هذه العشر وإن لم تجدوا فقولوا إنه لا يشرع الصدقة أيضا.
5-ذكر الإمام أحمد أن حديث عائشة مرسل وليس بموصول وهذا توجيهه قوي.
6-ثبت في حديث ابن عباس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رغب في العمل في هذه العشر ولم يستثن شيئا. فدل على عموم العبادة.
مسألة: اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحاج - هل يصوم يوم عرفه أم لا ؟
القول الأول: قال الترمذي: وأكثر أهل العلم على أنه لا يستحب للحاج أن يصوم عرفه. وهو قول مالك والمشهور عند أحمد والشافعي. الدليل: حديث أم فضل في شرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قدح لبن.
القول الثاني: يستحب للحاج الصوم، وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد بشرط ألا يضعف.
-والصحيح: أن الأفضل عدم الصيام.
السبب: لأنه لا شك أن الحاج إذا صام سوف تكون رغبته في العمل أقل، وجنس الدعاء والذكر والتلبية في عرفة أفضل من جنس الصيام.
-قوله (( السنة الماضية ) )قيل: هي السنة التي هو فيها.
-قوله (( السنة الباقية ) )قيل: هي السنة التي سوف يستأنفها.
-وقوله (( السنة الباقية ) )العام الذي هو فيه , و (( السنة الماضية ) )العام الذي انصرم.
-وظاهر اللفظ هو الثاني.
مسألة: يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، ومحرم هو الشهر الأول من العام الهجري.
-وعند مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم ) ).
1-قيل إن من أسباب منع الحاج عن صيام يوم عرفة، لأنه عيده - ورد عن ابن عباس قوله: يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكلٍ وشرب وذكر لله.